لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
74088 مشاهدة
أقل مدة الحيض وأكثره

...............................................................................


الباب الذي بعده: باب الحيض: دم طبيعة وجبلَّة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى؛ لحكمة تغذية الجنين في الرحم. إذا انعقد الحمل في الرحم انصرف ذلك الدم غذاء للجنين يتغذى به مع سرته.
فإذا لم تكن المرأة حاملا خرج هذا الدم؛ حيث لا يكون له مصرف. فيقولون: لا حيض قبل تمام تسع سنين. ما عُهد أن جارية حاضت قبل تمام التاسعة، أما يوجد من يكون شبابها قويا وتحيض في السنة العاشرة أو الحادية عشر، والغالب أنها ما تحيض إلا في الرابعة عشر أو الخامسة عشر.
ذكر عن الشافعي أنه قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. بلغت وعمرها عشر سنين أو تسع سنين وتزوجت وولدت. ولدت بنتا يعني لما ولدت وعمرها عشر سنين. بنتها كذلك؛ لما تمت تسع سنين تزوجت وولدت أيضا. في السنة العاشرة أو الحادية عشر فصارت جدة وعمرها واحد وعشرين. والحيض غذاء الجنين فيدل على أنها حاضت. ولا بعد خمسين. إذا بلغت المرأة خمسين توقف عنها الدم، لكن قد يوجد مع كثير من النساء إلى الستين، وهذا هو الصحيح؛ لأنه يوجد من كثير من النساء تبلغ الخمس والخمسين أو نحو ذلك وهي تحيض، ولا مع حمل؛ وذلك لأنه ينصرف الدم لغذاء الحمل.
فالحامل لا تحيض. وإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، ويكون إذا كثر دليلا على مرض الجنين الذي في الرحم؛ لأنه إذا مرض لم يتغذى فيبقى ذلك الدم كثيرا فيخرج.
أقل مدة الحيض يوم وليلة. يعني: وجد من النساء أنها تحيض يوما وليلة أربعة وعشرين ساعة ثم تطهر. ولكن هذا قليل. أكثر ما وُجد يستمر مع المرأة خمسة عشر يوما، وهذا أيضا قليل. الغالب ستة أيام أو سبعة أيام أو نحوهم. يمكن أن يكون بعضهن خمسة وبعضهن أربعة وبعضهن ثمانية، يوجد كذا وكذا ولكن الأغلب ستة أيام سبعة أيام. يقول: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
روي أن امرأة طلقها زوجها، وجاءت بعد شهر وقالت: قد اعتددت حضت في هذا الشهر ثلاث حيضات. استغرب ذلك. فقال له شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ويُرضى دينه وأمانته وإلا فهي كاذبة، أقره على ذلك وقال: قالون يعني جيد.
نقدر مثلا أنه طلقها في أول الشهر؛ مثلا في شهر جمادى الثانية، وفي ذلك اليوم لما طلقها حاضت وطهرت بعد يوم، وبقيت ثلاثة عشر يوما. يعني: اليوم الذي حاضت فيه وثلاثة عشر هذه أربعة عشر، وحاضت الحيضة الثانية في اليوم الخامس عشر وطهرت في أول السادس عشر، وبقيت طاهرا ثلاثة عشر يوما. ثلاثة عشر مع خمسة عشر هذه ثمانية وعشرون، وحاضت في اليوم التاسع والعشرين وطهرت في اليوم الثلاثين. يمكن أن يكون هذا ولكنه قليل.
غالب النساء تحيض في كل شهر. غالبه بقية الشهر تحيض أربعة أيام وتطهر ست وعشرين، تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة وعشرين، وبعضهن تزيد. بعضهن مثلا تحيض عشرة أيام وتطهر ثلاثين يوما فيكون شهرها أربعين يوما.
ولا حد لأكثره. منهن من تبقى ستة أشهر ما رأت الحيض أو نحو ذلك. يدل ذلك على ضعف البنية أو على مرض أو ما أشبه ذلك.